2017-04-24 • فتوى رقم 84496
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الكردي. أسأل الله العلي العظيم أن يرفع درجتك في الجنة إلى أعلى عليين. اللهم آمين.
فهل إذا دخل الإمام الصلاة وتذكر أنه كان ناقضا لوضوءه أو نقض وضوءه وأكمل الصلاة خجلا، فهل تصح صلاة المؤمومين؟
جزاك الله خيرًا.
إياد محمد مرسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الإمام إذا علم أنه صلى بغير وضوء أن يتوضأ ويعيد الصلاة وأن يأمر المقتدين به بإعادتها أو قضائها إن كان ذلك بعد خروج الوقت، أما من لم يمكن إعلامه (كالذي غادر ولم يعلم من هو أو أين مكانه) فصلاته صحيحة، لعدم معرفته بطلان صلاة إمامه، ثم على الإمام وأي مصل منفرد أيضا علم في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة أن يقطع الصلاة فورا، ويضع يده على أنفه موحيا للآخرين أنه رعف في صلاته، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.