2017-04-24 • فتوى رقم 84490
مندوب مبيعات يعمل في شركة، والشركة تعطيه فوق راتبه نسبة 3% من ربح كل صفقة، وقد طرحت إحدى الشركات مناقصة فكان السعر الذي قدمه هو الأقل، لكن المسؤول عن المناقصة رفض إرساء المناقصة عليه حتى يدفع رشوة، فأخبر مندوب المبيعات شركتَه، فردّت بأن لا مانع عندها من دفع الرشوة، لأن عدم دفعها سيضيع عليهم حقهم.
فهل على مندوب المبيعات حرج في إمضاء العقد؟ وإذا أمضاه فما حكم النسبة التي يأخذها من ربح هذه الصفقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بما أنه مستحق لتلك المناقصة دون تزوير ولا رشاوي ولا تعد على حقوق الغير، فيمكن أن يدفع المال ليأخذ المناقصة، فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له. ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) رواه الترمذي وغيره، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.