2017-04-24 • فتوى رقم 84488
السلام عليكم
أعمل في مجال منتجات النحل والعسل، يوجد مادة يصنعها النحل تسمى العكبر نأخذها من الخلية على شكل عجينة ونبيعها بشكلها الخام، حيث تستخدم كمضاد حيوي طبيعي ولكن أفضل طرق استخدامها طبيا هو بتمديدها بمادة كحول طبي حيث تصعد الشوائب إلى الأعلى ويبقى العكبر الصافي في الأسفل، ويأخذها المريض على شكل سائل مكون من غبار العكبر حوالي 90% والباقي من بقايا السائل الكحولي 10 %، هل يجوز شربها أو بيعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل التداوي بما يحتوي على الكحول لنجاسته إلا إذا لم يوجد غيره دواء للمرض، وكان الطبيب الذي وصفه مسلماً عدلاً، فيجوز في هذه الحال فقط للحاجة الماسة أو الضرورة.
أما إذا قال الطبيب غيره يغني عنه مما ليس فيه كحول ولا محرمات أخرى فلا يجوز للمريض شربه، بل عليه أخذ البديل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.