2017-04-21 • فتوى رقم 84463
السلام عليكم
محمد عمل قرضًا لصديقه إبراهيم لظروف تمنع إبراهيم أن يأخذ القرض على اسمه، وبعد فترة من السداد هاجر إبراهيم وهو مديون لمحمد بباقي القرض، وظروف محمد لا تسمح بسداد باقي القرض وهو مبلغ كبير، ولأن هو مهدد بالسجن هل يجوز أن أساعد محمدًا من مال الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.