2017-04-21 • فتوى رقم 84449
دفعت مبلغًا لجهه خيرية لإغاثة مجاعة الصومال واليمن، واعتبرته من الزكاة، هل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.