2017-03-26 • فتوى رقم 84164
أخي الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الدين في رجل وامرأة ثيب عاهدا الله على أنهما زوجان كأن قالا: (اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ورسلك أن .......... زوجة شرعية لي أمام الله ولا ينقصنا إلا الإشهار والتوثيق والله على ما أقول شهيد، وهي قالت مثل ذلك، مع اختلاف الاسم.
أفيدوني يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يحصل الزواج بذلك، لعدم توافر شروط عقد الزواج، والزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج صح وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.