2017-03-26 • فتوى رقم 84160
السلام عليكم
أستاذنا تملكت أمي وإخوتها قطعة أرض من أبيها، وعندما أرادت إنهاء حالة الشيوع بفرزها بين الورثة تبين أن حصة إحدى أخواتها وقعت بمستودع مساحته 48 مترا مربعا الذي أقامه خالي سنة 1990، حيث طالبها بتعويضه عن هذا البناء بالسعر الحالي أي سنة 2017 كي تاخذ حصتها، فهل يجب تعويضه في هذه الحالة؟ وإن كان كذلك فماهو مرجع السنة (أي السعر القديم أم الجديد لمواد البناء) الذي على أساسه يتم حساب التعويض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا بد من التراضي في هذه الحال، أو الاحتكام للقاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.