2017-03-26 • فتوى رقم 84153
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي والد زوجتي منذ فترة، وزوجتي طلبت مني مبلغًا سنويًا لأني مسافر لمساعدة والدتها، وأنا وافقت فقط لإرضائها، والآن يجب عليَّ إخراج زكاة مالي الذي أدخره لشراء منزل، فهل أستطيع أن أغير نيتي وأعطي زكاة المال لوالدتها بدلا من المال السنوي الذي أعطيها إياه؟ مع العلم أني سأبقى أعطي والدتها ما طلبته بعدما أشتري المنزل، لأنه لن يكون علينا زكاة مال أو سيكون مبلغًا قليلًا عندها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أم الزوجة فقيرة مستحقة للزكاة فلا مانع من دفع الزكاة لها، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.