2017-03-26 • فتوى رقم 84151
السلام عليكم
أنا مقيمة في السعودية فيها وقف الحرم، هل يجوز لي أن أتبرع نيابة عن إخوتي فيه وهم يجمعون ما يساوي قيمة المبلغ من عملة دولتنا، وأخذه منهم عند عودتي لبلدي حتى يكون الوقف من حر مالهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من أن تكوني وكيلة عنهم في التبرع إن وكلوك بذلك، ثم إن تبرعت عنهم بالريال مثلا، فهو دين في ذمتهم، يؤدونه إليك بالريال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.