2017-03-26 • فتوى رقم 84150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدت لزيارة قصيرة لأهلي وقد علموا بزواجي في الخارج، ومن ثم منعوني للرجوع مرة أخرى إليها، لم أستطع العودة لزوجتي بسبب أن من يكفلني بحسب أنظمة البلد هو صديق أبي، ولم أستطع الحصول على تأشيرة خروج للسفر، أرغمت على الكذب أنني وجدت وظيفة وأريد تغير من يكفلني، صديقي قَبِل كفالتي ومستعد لإعطائي تأشيرة خروج للعودة لزوجتي.
ما حكم الكذب في هذه المسألة وهو لدفع الضرر الحاصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يمكنك استعمال التورية بدلا من الكذب، والتورية هي الكلام المحتمل لأكثر من معنى، ولا يجوز لك الكذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.