2017-03-23 • فتوى رقم 84124
أعمل بمؤسسة خيرية، ووظيفتي جمع التبرعات الزكاة والصدقات، بعض المتبرعين يعطى مبلغًا لي بخلاف التبرع، وأنا أرفض مخافة وقوعي بالحرام، فهل أنا على حق؟ ويوجد بعض الناس يقولون بأنها حلال؛ معللين بأنها تأتي من فائض للمتبرع أو بصفاء نية منه دون إجبار أو إحراج، فهل أنا على حق أم هم على حق؟
أرجوكم دلوني وأرجو ذكر الإسناد لذلك، شكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تلك الهدايا يجب أن تدخل ضمن إيرادات هذه الجمعية، فهي للجمعية التي تعمل فيها وليست لك خاصة، إلا أن تأذن لك الجمعية بأخذها فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.