2017-03-22 • فتوى رقم 84112
دخلت مع صديق في شراكة بها آلات صناعية، وعند التصفية كان يريد صديقي بيع الآلات بنصف ثمنها ولكني رفضت، وترك الموضوع لي، وتم بيعها بسعر أعلى، وتم تحقيق ربح من بيعهم، هل يجوز لي أن أعطيه فقط ثمن ما دفع في الآلات فيما قبل واحتجز الربح كاملًا لي أم يعد حرامًا وعليَّ أن أشركه في الربح أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تشركه بما ربحت إلا أن يقبل بأقل من ذلك طائعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.