2017-03-22 • فتوى رقم 84102
بالنسبة لرص العقبين في سجود الصلاة، هل هذا سنة ويستحب هل هذا الفعل لا يخالف المذاهب الأربعة؟ وهل يصح ذلك عند فقهاء المذاهب؟
جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أَكْمَل السُّجُودِ هُوَ أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَهِيَ الْجَبْهَةُ مَعَ الأْنْفِ، وَالْيَدَانِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَالْقَدَمَانِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالرِّجْلَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)) وراه البخاري. وأن يطمئن ساجدا، لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ وَجْهَكَ مِنَ السُّجُودِ كُلِّهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا وَلاَ تَنْقُرْ نَقْرًا)) رواه البزار.
وأَنْ يَعْتَدِل فِي سُجُودِهِ وَيَرْفَعَ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الأْرْضِ، وَلاَ يَفْتَرِشَهُمَا
وَيَنْصِبَ الْقَدَمَيْنِ وَيُوَجِّهَ أَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْقِبْلَةِ
وَأَنْ يَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى الأْرْضِ مَبْسُوطَتَيْنِ مَضْمُومَتَيِ الأَْصَابِعِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ مُسْتَقْبِلاً بِهِمَا الْقِبْلَةَ، وَأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وأَنْ يَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى رَاحَتَيْهِ، وله أن يضم قدميه إلى بعضهما، وله أن يباعد بينهما قليلا.
أمَّا الْمَرْأَةُ فَتَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فِي سُجُودِهَا فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ، وَمِرْفَقَيْهَا بِجَنْبَيْهَا ، وَتَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهَا وَتَنْخَفِضُ ، وَلاَ تَنْتَصِبُ كَانْتِصَابِ الرِّجَال ، وَلاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.