2005-12-26 • فتوى رقم 841
السلام عليكم:
فضيلة الشيخ: هل يجوز زواج المسيار؟ وما هي طريقته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زواج المسيار مصطلح جديد لم ينتشر كثيرا بين المسلمين بعد، وأوضح صوره أن يتزوج إنسان امرأة زواجا مستوفيا لشروطه الشرعية، ويشرط عليهاأن لا ينفق عليها، ولا يبيت عندهاإلا قليلا، وأن لا تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات إن كان له زوجات أخريات غيرها، وهذا الزواج عامة الفقهاء على صحته، وأن تلك الشروط كلها لا غية ولا تلزم أيا من الزوجين، فللزوجة بعد الزواج أن تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات، ولها أن تطالبه بالنفقة الزوجية، وكل حقوق الزوجة الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.