2017-03-22 • فتوى رقم 84099
السلام عليكم
أريد أن أشتري قطعة أرض، وعندما جئنا إلى السعر قال لي البائع: إذا تريد أن تدفع كاشًا فبـ 10,000 جنيه، وإذا كنت ستدفع بصك مصدق فبـ 12,000، وأنا أريد أن أدفع بصك مصدق، فهل هذا حلال أو حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك، فلا مانع من شراء (أو بيع) شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط ألا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.