2017-03-21 • فتوى رقم 84079
السلام عليكم
تقتني زوجتي مجموعة مشغولات ذهبية للاستخدام، ولكنها تحتفظ ضمنها بطقمين ذهبيين بنية إهدائهما لابنتنا عند زواجها للتزين بهما، ما موقف الزكاة من هذا الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما عن الطقمين فإن بلغت قيمتهما النصاب وحدهما أو مع غيرهما من الأموال الزكوية الأخرى التي تملكها زوجتك ففيهما الزكاة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
وأما ذهب الزينة التي تستخدمه زوجتك فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة (أو التي تملكها المرأة لغير الزينة) فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.