2017-03-21 • فتوى رقم 84078
السلام عليكم
أقرضت اثنين من الموظفين معي منذ فترة، وهما غير قادرين ماديًا على سداد ما أقرضته لهم، فأحدهم عامل والآخر رسام، وأنا عندي زكاة مال، هل يمكنني أن أعتبر ما أقرضته لهم زكاة وأسترده من زكاة مالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
ولكن لك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه بذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.