2017-03-18 • فتوى رقم 84060
السلام عليكم
هل يجوز دفع الزكاة لسيدة عليها دين ولم تستطع تسديده نتيجة شراء أجهزة؟ مع العلم أن السيدة اشترت الأجهزة من تاجر لم يكن يمتلك السلعة، أخذها وذهبوا للمحل واختارت الأجهزة من المحل وأخذتها وهي تقوم بالتسديد للتاجر وليس للمحل، وهي متعثرة الآن، هل يمكن اعتبارها من الغارمين وتخرج إليها الزكاة بالرغم أن عملية البيع والشراء لم تتم حسب الشرع لأن البائع كان لا يمتلك السلعة فهل تجوز إخراج الزكاة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك، إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.