2017-02-20 • فتوى رقم 83614
امرأة قبل وفاتها أعطت لابنتها مبلغًا من المال، وقالت لها: إذا توفيت لا تعطِ لإخوانك الذكور شيئًا، بل أعطِ فقط لأخواتك الإناث، فهل هذه وصية؟ وهل تنفذ؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تلك وصية، ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ". أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير حسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.