2017-02-20 • فتوى رقم 83602
السلام عليكم فضيلة الشيخ
أريد أن أبيع شركتي التجاري التي تعمل في أوروبا، وقد أخبرني المشتري المسلم، بأنه سيأخذ مالاً من المصرف (بما يعنيه ذلك، وقوعه في الربا) لشراء شركتي هذه، فهل يحرم عليّ بيعها له، بعد علمي بنيته، مع ملاحظة أنني نصحته ولم أشجعه على ذلك. وهل ستختلف إجابتكم الكريمة لو كان المشتري أوروبياً كافراً.
وبارك الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أنه لا يجوز بيع ذلك لمن استقرض بالربا لما في ذلك من إعانته على المحرم، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق:3].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.