2017-02-17 • فتوى رقم 83558
لزوجتي في ذمتي الذهب مما اتفق عليه من المهر في عقد زواجنا، وقد ادعت عليَّ به فأقسمت أمام القاضي الشرعي بأن الذهب معها ولم تستطع هي إثبات أنني بعته، فأخذ القاضي بكلامي ووثق أن الذهب معها ولم يبقَ لها حق في مطالبتي به، وعندما حلفت اليمين قمت بتسكين حرف الميم
بكلمة أقسم قاصدا بذلك الفعل المبني للمجهول أي أن غيري أقسم اليمين، قاصدا بذلك التعريض في اللغة العربية، فهل وقعت في اليمين الغموس أم في الكذب فقط?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتلك اليمين الغموس، وذلك من أكل حق الزوجة بالباطل، وعليك الآن رد الذهب للزوجة والتوبة من اليمين الغموس، وإن لم ترد الذهب لقيت الله غضبان عليك، روى البخاري في صحيحه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآيَةَ، فَجَاءَ الأَشْعَثُ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لِي: «شُهُودَكَ»، قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ، قَالَ: «فَيَمِينُهُ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ.
وإبراء القاضي لك لا يعفيك من المسؤولية أمام الله، ولا يضيع حق الزوجة، ولو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري أيضا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.