2017-02-17 • فتوى رقم 83550
أسأل عن زكاة المال على مبلغ من المال ٢٠ ألف دولار و٤٥ ألف جنيه مصري، وأضع الدولار في صورة وديعة وهي ١٠ ألف دولار وديعة في بنك إسلامي، وتقريبًا يأخذ ٢.٥٪ والمتبقي في بنك غير إسلامي على هيئة حساب جاري، يعنى الفائدة 0 %، مع العلم أني لست تاجرًا، أنا مهندس في شركة مقاولات، وهذا الجزء أنا ادخرته لما كنت مسافرًا في السعودية ومرتبي يقضيني لكن طبعًا لا أدخر منه مثلما كنت في السعودية، وأوقات آخذ من النقود التي في البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تجب عليك زكاة ذلك المال بما أنه بلغ النصاب، ولا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.