2017-02-17 • فتوى رقم 83524
تم الطلاق الأول بدون لفظ كلمة أنت طالق، لكن قال لي: إذا ذهبت إلى منزل والديك فأنت طالق فذهبت، أما الطلاق الثاني كان بالملعب والطلاق الثالث باللفظ أنت طابق، هل يمكنني الرجوع إلى هذا الزوج لأنه قيل لي أن الطلاق الأول لم يكن لفظًا صريحًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وجمهور الفقهاء يقولون إذا حصل الشرط وقع الطلاق، والبعض يقول يرجع الأمر إلى نية الحالف، فإن قصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط وقع الطلاق وإلا فعليه كفارة يمين ولا تطلق زوجته بذلك، وقول الجمهور هو الأصح في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.