2017-01-17 • فتوى رقم 83115
السلام عليكم
زوجة صديقي طلبتْ من المحكمة التفريق بينها وبين زوجها, أمّا زوجها لا يريد التفريق قط، سؤال - هل يكون طلاقًا تفريق المحكمة على الرغم من اعتراض الزوج؟
جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يقع الطلاق بتطليق القاضي المسلم، ثم لا يقع الطلاق إلا بصدور الحكم به واكتسابه الدرجة القطعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.