2017-01-17 • فتوى رقم 83110
السلام عليكم
- لي صديقة تريد أن تخرج كفارة يمين حلفته كذبًا اضطراريًا، فهل يمكنها أن تعطي قيمته لشخص واحد بدل 10 مساكين؟ أم من الواجب تفريقه على 10 مساكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمن لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعمي فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو... وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.