2017-01-17 • فتوى رقم 83109
أنا شاب متزوج وأقيم في بيت العائلة ولي شقة منفصلة، وعندي سؤالان:
-الأول: حكم تصرف أمي في مقتنيات الشقة من مكنسة وكاسات المياه وأطباق بعد أخذ إذني، فهل يجب عليها أخذ إذن زوجتي في ذلك؟
-الثاني: أبقيت مع أمي نسخه من مفتاح الشقة للطوارئ، حيث أنها لا تدخلها إلا بإذني أو عند الضرورة، وزوجتي تقول: إنه لا يحق لي ذلك؛ لأن السكن من حقها ولا يحق لأحد التصرف فيه أو مقتنيات الشقة إلا بإذنها حتى لو كان الزوج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمقتنيات شقتك ملك لك إن كنت أنت اشتريتها من مالك الخاص، ولك أن تأذن لأمك بالتصرف فيها، ولا داعي لإذن الزوجة في ذلك.
أما دخول أمك لبيتك عند وجود زوجتك فينبغي أن يسبقه إعلام الزوجة بذلك لتهيأ نفسها وبيتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.