2017-01-17 • فتوى رقم 83105
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ إذا كان المسلم مستقراً في بلاد الكفار ويريد أن يقوم باستثمار ماله في ذلك البلد، ومقابل ذلك سيحصل على نسبة فائدة معلومة وبعقد لمدة معلومة أو غير معلومة، هل يجوز ذلك شرعاً؟ حيث قرأت في الفقه الحنفي أنها تعتبر بلاد الكفار؟
جزاكم الله تعالى عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز ذلك، فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278-279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.