2017-01-17 • فتوى رقم 83103
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: يا فضيلة الشيخ هل يجوز أن أدفع زكاتي لأخ زوجي للإقامة حيث أنه سيسافر معي لزواج أخي وزوجي ليس لديه المال الكافي ليدفع له لإقامة حيث مطلوب 100 دينار فهل أدفع له أم لا؟ حيث إنه مجرد طالب يدرس لم يعمل.
أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان مسلما فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.