2017-01-17 • فتوى رقم 83082
أعرف أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، وأن المعلق مختلف فيه، وإذا حصل المعلق عليه بعد العقد يقع وبه قال الحنفية والمالكية، لكن هل يقع عندهم إذا حصل المعلق عليه قبل العقد أي أنه مرتبط ولم يتم العقد ويكون الحنث قبل العقد هل هذا يقع عند المالكية والحنفية؟
شكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يصح الطلاق معلقا إلا إذا علق على النكاح، فقال الزوج قبل العقد إن عقد عليك فأنت طالق، فإذا عقد عليها تطلق، أو قال لها إذا تزوجتك وذهبت فأنت طالق، فإذا ذهبت قبل الزواج لا تطلق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.