2017-01-16 • فتوى رقم 83059
السلام عليكم
وبعد: أرغب في اقتناء سيارة من بنك إسلامي، وطريقة التعامل:
- يأخذ الزبون من الشركة فاتورة شكلية يحدد فيها الثمن، البنك يسلم شكًا أوليًا باسم البنك ويذكر فيه للمستفيد فلان.
- بعد أن تكون السيارة جاهزة تسلم البنك شكًا نهائيًا يحمل المبلغ المتبقي
- قبل تسليم السيارة يطلب من الزبون تأمين السيارة على جميع الأخطار علما أن السيارة تسلمها الشركة.
- تسلم السيارة دون زيادة عند التأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت ملكية السيارة تنتقل للبنك، ومنه إلى الزبون فلا مانع.
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يتسلمها ويبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.