2017-01-16 • فتوى رقم 83057
السلام عليكم
كنت أنشأت وديعة في بنك إسلامي بمبلغ وصية (الثلث من ميراثي من والدي وهي لبناء مسجد) ولم يكن متاحًا لي وسيلة تنفيذها إلا الآن، فهل يحق لي الحصول على مبلغ الفوائد المتراكمة عنها خلال فترة بحثي عن وسيلة لتنفيذ الوصية (دون الأصل) أم لا؟ وأم إنه يجب عليَّ ضم الفوائد لأصل المبلغ عند التنفيذ؟ علمًا بأني كنت أخرج زكاة مال سنويًا عن مبلغ تلك الفوائد.
ولكم وافر الشكر والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من أخذ الأرباح من البنك الإٍسلامي وهو لا يدفع فوائد ربوية، فالتعامل مع البنوك الإسلامية التي لها هيئات رقابة شرعية أمينة، مباح سواء اقتراضاً حسناً بغير فوائد، أو إيداعاً بالمضاربة؛ لأن ربحها من البيوع، والشركات المباحة، وليس من الفوائد الربوية، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة:275] ثم عليك ضم الربح للوصية وإنفاقه معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.