2017-01-16 • فتوى رقم 83050
أنا لديَّ صديقة أجنبية، وهي كانت متزوجة منذ فترة أكثر من خمس سنوات، ولكن في هذه الدول لا يقع الطلاق، حيث أن المسيحيين ليس لديهم طلاقًا على الورق، لكنها مطلقه طبقًا للعرف، فهي منفصلة انفصالًا تامًا عنه من هذه اللحظة، وكل أهلها يعرفون ذلك، وهو أيضا يعرف غيرها ويعيش حياته الطبيعية؛ لأن هذا هو الطبيعي في بلدهم منفصلة انفصالًا تامًا عن هذا الرجل، هل يجوز إذا تزوجتها -لا أريد أن أفعل أي شيء حرام- زواجًا عرفيًا ونحن في بلد آخر غير بلدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هل هما مسلمان أم أحدهما مسلم أم كلاهما من غير المسلمين، يرجى البيان لإعطاء الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.