2017-01-11 • فتوى رقم 82998
شخص رهن بيته مقابل قرض ربوي, وعند حلول الأجل المتفق عليه ولعجز صاحب البيت عن القضاء قامت المؤسسة الربوية ببيع البيت، السؤال:
1. ما حكم عقد الرهن في مقابل القرض الربوي؟
2. ما حكم شراء هذا البيت الذي بيع بغير اختيار صاحبه العاجز عن تسديد القرض الربوي؟
3. هل يدخل هذا الشراء في شراء المغصوب؟
4. ما حكم شراء هذا البيت من المشتري الثاني مع العلم بقصة بيعه وإشراكه بمساحة المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
القرض الربوي من كبائر الذنوب، ويحرم ما يتصل به من رهن وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.