2017-01-11 • فتوى رقم 82987
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرًا يا دكتور، وأرجو الرد على استفساري الثاني وآسفة على الإزعاج.
إذا وقع الطلاق وقال لها: (أنا رجعتك) بدون أن ينام معها، وهي غير راضية بقولها: (أنا ما أريد أن أرجع لك)، وهي ببيت أهلها وباقي على العدة نصف شهر وتنتهي الثلاث شهور، هل بذلك هو رجعها ولم يحصل طلاقًا وهي لا تدري؟ أم حصل الطلاق بغير رجعة ولمّا تنتهي العدة يرجعها بعقد ومهر جديدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.