2017-01-09 • فتوى رقم 82954
السلام عليكم
توفي أخي بعد الزواج بثلاثة أشهر دون أولاد، فهل ترث زوجته الذهب كاملًا أم يكون ضمن تركته
علمًا بأن مؤخر الصداق محدد في عقد الزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الزوجة المهدى لها من الزوج لها وحدها، وإن كان للزوج ذهب خاص به، فيدخل ضمن تركته، ويجب دفع كامل المهر للزوجة من تركة زوجها إن لم تكن أخذته من قبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.