2017-01-09 • فتوى رقم 82953
دائمًا ما نسمع عن فتاوى بحرمة العمليات التجميلية لأنها تغيير لخلق الله تعالى، فهل لو تم عمل إجراء تجميلي لغرض تحسن الشكل للزوج وغير دائم يمكن أن يكون من الزينة التي قال الله عنها: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}؟ وكيف يمكن أن يكون ثقب الأذن وهو متعارف عليه من قديم الزمان غير محرم وهو تغيير واضح لخلق الله تعالى؟ وهل وضع الزينة للزوج محلل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الأعضاء المراد تجميلها في شكلٍ مقبولٍ أصلاً، وليست شاذة شذوذاً بيناً، ولا تدعو الحاجة الطبية إلى ذلك، ويمكن إزالة التشويه بدون جراحة مثل الرياضات مثلا، فلا يجوز تجميلها بعمليات جراحية، أما إذا كان حالها على غير ذلك، وكان بالإمكان إجراء جراحةٍ تذهب عنها هذا المنظر غير العادي المحرج أمام الناس، وكانت العملية مأمونة، فلا مانع من إجرائها بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة لئلا يتسبب عن ذلك ضرر، وأن تكون على يد طبيبة (بالنسبة للنساء) لا طبيب ما أمكن ذلك، فإن لم يوجد إلا الطبيب ووجدت الضرورة فلك ذلك.
ولا مانع من التزين للزوج بالطرق المشروعة، فلا يستعمل من المواد ما فيه نجاسات مثلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.