2017-01-09 • فتوى رقم 82952
في إجابة حول خروج المعتدة من بيتها قيل إنه لا يجوز إلا للضرورة القصوى كأن تحتاج للعلاج أو لجراحة مثلًا، وصباحا فقط ويخفف في حالة المعتدة لوفاة زوجها فيسمح لها بزيارة الأهل والجيران صباحًا للترفيه، فهل يعني ذلك أن المعلمة تمتنع عن مدرستها والطالبة عن جامعتها والممرضة والطبيبة عن مستشفاها ونوباتها والموظفة عن عملها؟ وهل لا يجوز أن يكون المعنى المقصود ألا يتم إخراجها من مسكنها لتقيم في مكان آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، أما بعد العدة فلا بأس بخروجها في حاجاتها مع الحجاب الكامل وعدم الخلوة بأجنبي، وأما عملها إذا كانت عاملة أو طالبة مثلا، فإن أمكنها البقاء في البيت مدة العدة دون ضرر كبير عليها في ذلك فيجب عليها البقاء فب البيت، وإلا فلها الخروج إلى العمل قدر الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.