2017-01-08 • فتوى رقم 82940
لقد كنت متزوجة من شخص وطلقني طلاقًا بائنًا بينونة صغرى منذ سنة ونصف ولحقت بأهلي، لم يتمّ إنهاء وثائق الطلاق في المحكمة لعدة أعذار من طرف أهل الزوج، لقد تقدم للزواج بي شخص ملتزم دينيًا، هل يمكن أن نتمّ عقد النكاح قبل إتمام الطلاق القانوني؟ وما يترتب على عقد النكاح من خلوة شرعية ودخلة هل هو جائز شرعًا؟ علماً بأن الخاطب هو من دولة أخرى ولا يستلزم إثبات طلاق قانوني لإتمام عقد النكاح أو توثيق الزواج في بلده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا وقع الطلاق من الزوج على زوجته مستوفيا لشروطه الشرعية، ثم مضت العدة من غير مراجعة أو عقد جديد عليها من مطلقها، فلها الزواج من غيره بشروطه الشرعية، سواء وثق الطلاق أصولا أولا، لأن التوثيق ليس من شروط وقوع الطلاق شرعا، وإن كان التوثيق أمرا مطلوبا لتثبيت الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.