2017-01-08 • فتوى رقم 82924
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود شيخنا الفاضل أن أسأل عن حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟ وهل عليه كفارة؟ هل عندما يخاف الزوج الوقوع في الحرام ألا وهو الزنا أو اللواط هل من سبيل لممارسة هذا الفعل ألا وهو الإتيان من الدبر مع الزوجة؟
وأفيدونا جازاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته في الدبر محرم شرعاً وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...، وعلى الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك، وقد ورد في منع ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا)) رواه الإمام أحمد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.