2017-01-02 • فتوى رقم 82831
نكاحها باطل ودخول زوجها الجديد بها حرام، والولد لزوجها الأول إذا ولدته قبل مضي سنتين من طلاقها منه.
وأسأل الله لكم التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
النص أعلاه ورد في الجواب على فتواي لكن لم أفهم لماذ بالتحديد قبل مضي سنتين؟ فقد تلد المرأة بعد تسعة أشهر عن نكاحها الثاني مع بطلانه أو بعد أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
السنتان هما أطول مدة الحمل عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.