2005-12-24 • فتوى رقم 820
هل يجوز أداء صلاة الحاجة؟ وما الحكم الشرعي لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
صلاة الحاجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلى بنية قضاء حاجةٍ مباحة ما، وأقلها ركعتان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.