2016-10-27 • فتوى رقم 81846
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لديَّ سؤال بخصوص الزكاة، أنا طالب مبتعث في أمريكا، وأستلم مكافأة شهرية من دولتي، وقد كنت أدرس على حسابي الشخصي وتم تعويضي خلال شهرين على ما درست، وأيضًا أتت لنا مكرمة من الدولة وبقي في رصيدي مبلغً ماليً، ورصيدي غير ثابت مرة ينقص ومرة يزيد منذ سنتين، علمًا أيضًا أجمع لكي أشتري سيارة، هل أزكي بالرصيد ٢.٥ أو بالراتب ٢.٥؟ وهل تجب عليَّ الزكاة.
شكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.