2016-10-21 • فتوى رقم 81765
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة أضع خمارًا على وجهي، ولكن أسكن في منطقة محاصرة، ولكي أذهب للضرورة إلى منطقة أخرى أضطر أن أعبر على حاجز للجيش اللبناني، ومنطقتي فيها تفصيلي الدولة والجبهة، فهل يجوز لي رفع الخمار على الحاجز لكيلا أكون محل شبهة؟ وكثيرًا ما يسمعوننا على لحاجز هل أنتِ تغطي وجهك وإحدى النساء مرقت دون أن ترفع ولم يكلمها أحد، فهل الخوف يجعل هذه الرخصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان في تغطية الوجه خطرا عليك فيمكنك الكشف عنه عند الحاجة.
مع العلم أن النقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.