2006-10-14 • فتوى رقم 8111
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أستفسر عن عبارة موجودة في كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي، الجزء الأول/ ص141 , تحت عنوان (أنواع الأعيان الطاهرة).
ذكر الدكتور وهبة ما اتفق عليه الفقهاء، ثم فصل مذهب الحنفية، وأورد العبارة التالية:" ويدخل فيه (أي في الأعيان الطاهرة) شعر الإنسان غير المنتوف، وعظمه، وسنه مطلقا على المذهب, أما الشعر المنتوف فنجس, لأن كل ما أبين من الحي فهو كميتته".
فما هو الشعر المنتوف؟ وهل من فرق بينه وبين الشعر المتساقط أو المنقلع نتيجة حك أو مسح؟
وهل هذا هو المفتى به على مذهب الحنفية؟
وعذرا على الإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد فرق الحنفية في طهارة الشعر المقطوع، بين المنتوف وغير المنتوف، (أما طهارة ما على الإنسان من شعر فمستغنية عن البيان)، فالمذهب أن شعر الإنسان غير المنتوف المقطوع منه في حال الحياة طاهر، وعن الإمام محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان، والصحيح الطهارة.
أما الشعر المنتوف فنجس، والمراد رؤوسه التي فيها الدسومة.
وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت التسريح، لكن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.