2016-08-30 • فتوى رقم 81012
هل يجوز أن يقوم والدي بتطليق والدتي على الورق لتصحيح اسمه في قسيمة الزواج؟ حيث أن الاسم ورد خطأ في القسيمة، وهو يخشى بعد وفاته ألا تستطيع والدتي صرف المعاش لاختلاف اسمه في القسيمة عنه في بطاقتها؟ وهل لها عدة؟ والمدة بين الطلاق وبين إعادة كتب الكتاب مرة أخرى؟ وما هو نوع الطلاق؟
جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن طلقها على الورق وقع الطلاق، فإن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله الرجوع إليها في العدة بالكلام أو الجماع، وبعد العدة بعقد جديد، فإن كان الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.