2016-08-30 • فتوى رقم 81005
فضيلة الدكتور: هل يجوز للبائع أن يبيع بسعرين؟ (بمعنى أني دخلت لأشتري بعض البضائع أعطاني البائع إياها بسعر معين، ثم دخل إلى المحل رجل عليه هيئة الغنى فباعه البائع نفس البضاعة ولكن بسعر أكثر، فهل يجوز ذلك شرعًا)؟
أفيدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.