2005-12-23 • فتوى رقم 809
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إننى أريد الاستفسار عن وثيقة تأمين المعلم، حيث يتم خصم مبلغ محدد خلال فترة زمنية محددة، فى حين بلوغ سن المعاش يقوم المؤمن عليه بصرف مبلغ التامين
فهل هذا التأمين حلال أم حرام؟
فمثلا يتم خصم مبلغ ثلاثين جنية شهريا لمدة سبعة وعشرين عاما ليحصل المؤمن عليه على مبلغ أربعين ألف جنيه عند بلوغ سن المعاش، وإذا توفي هذا الشخص المؤمن عليه وفاة طبيعية يصرف الورثة التامين كاملا، وإذا توفى فى حادث يصرفون الضعف، علما بأن الهدف من التامين هو تامين حياة أطفالى، حيث أننى لا يوجد لى مصدر رزق ثان غير مرتبى، أنا فى اعتقادي الشخصي أنها مثل نقابة المعلمين التى تخصم نسبة محددة من المرتب شهريا فى مقابل إعطاء مكافاة فى نهاية الخدمة وراتب شهري.
نرجوا الإفادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مشروعية التأمين، فأجازه البعض، وحرمه البعض، وأجاز البعض التأمين التكافلي وحرموا التأمين التجاري، والراجح عندي تحريم جميع أنواع التأمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.