2006-10-09 • فتوى رقم 7947
ما الحكم الشرعي في المعاملة المالية التالية:
تتم عملية التجارة في البورصات العالمية بشراء وبيع العملات (أو الأسهم أو السلع، لكن السؤال هنا عن العملات فقط) عن طريق وسيط مالي بنظام الهامش كما يلي:
يتم العمل في السوق من خلال شركات الوساطة المالية عن طريق عقد (اتفاق) بين المستثمر والشركة يوقع من الطرفين:
(في حال الحاجة يمكن أن أرسل لكم صورة عن العقد، لكنها باللغة الإنكليزية)
1- حيث يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي بمبلغ محدد 1000 دولار مثلا:
• تؤمن الشركة للمستثمر دخول السوق بما يلزم ذلك الأمر، من أدوات وتحليلات مالية وبرامج إلخ.., علماًً أن العمل بدون هذه الأدوات يكون صعباً جدًّا وشبه مستحيل.
• تعطي الشركة للمستثمر تسهيلات مالية كبيرة للعمل بها في البورصة.
2- يتم تنفيذ جميع عمليات البيع والشراء من قبل المستثمر، ولا تتدخل شركة الوساطة نهائياً في أي عملية بيع أو شراء.
3- يتم تنفيذ عمليات البيع والشراء بشكل آني وتسجل في حساب المستثمر.
4- عند إنهاء العملية يضاف الربح إلى حساب المستثمر، ويتم خصم الخسارة أيضاً من حسابه.
كما ويستطيع المستثمر الحصول على أرباحه بشكل نقدي بإحدى الوسيلتين:
1- عن طريق بطاقة فيزا، تحتاج العملية هنا عدة ساعات فقط، ويأخذ البنك عمولة مقدارها 0.5 % .
2- حوالة مصرفية عادية وتستغرق العملية حوالي 72 ساعة، وذلك بعد طلب خطي موقع من المستثمر.
5- يكون ربح الوسيط المالي ( شركة الوساطة) في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء فقط , ولا يتحمل مع المستثمر أية خسائر أو أرباح .
6- لا يأخذ الوسيط المالي أيه فوائد أو عمولات، مع العلم أنه توجد شركات وساطة تأخذ فوائد وعمولات، ولكن المستثمر غير مضطر للتعامل معها (علماً أن الربح فيها أكبر )؛ بل يستطيع اختيار الشركة التي تناسب شروطها عمله.
7- يستطيع المستثمر إنهاء العملية في أي وقت يشاء ويسحب رصيده ( بعد خصم أجور التحويل والمعاملات الإدارية ).
يرجى التفصيل في بيان شرعية هذه العملية, و في حال كونها غير مشروعة ماهي الشروط العملية التي يجب تنفيذها لتكون هذه العملية مشروعة؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
-------------------------
يرجى من لحضرتكم إرسال الإجابة على: [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أن هذا العمل غير مشروع ويسمى (المارجن)، وعدم مشروعيته ناتجة من سببين، الأول أن فيه بيع العملات من غير تقابض، وهو صرف ممنوع شرعا، والثاني أن الشركة الوسيطة تقرضك مالا تشتري به العملات، ثم تأخذ منك على ذلك أرباحا أو أجورا، فيكون قرضا جر نفعا لها، وهو من الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.