2016-04-20 • فتوى رقم 78652
ما حكم الشرع والدين في أمر إخفاء أن الفتاة كانت مطلقة من قبل؟ علما أن والدها لم يصارح والدي والإمام الذي عقد النكاح لم يكن على علم بالموضوع؟ أنا والوالدة نعلم بالأمر، ما حكم هذا الطلاق منها بالهاتف علما أني لم أدخل بها؟ وهل لي حق في النصف من الصداق علما أني لم أدخل بها لكني خرجت مع الفتاة لوحدنا في أماكن عمومية؟ هل يجوز أن أراجعها مع إصرار الوالدين بالرفض؟ وهل طاعتهما أولى في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الخاطب يعلم بأنه يعقد على مطلقة فلا يهم جهل غيره بذلك، ويقع الطلاق عبر الهاتف، ولقد اتّفق الفقهاء على أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها والخلوة بها وقد سمّى لها مهراً يجب عليه لها نصف المهر المسمّى (المعجل والمؤجل كلاهما) لقوله تعالى :« وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، وإذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها المتعة لقول الله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة:236].
أما الطلاق بعد الخلوة أو الدخول فيوجب للمرأة كلَّ المهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.