2016-04-02 • فتوى رقم 78350
ما حكم خروج الزوجة من بيتها دون إذن زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوجة الخروج من منزلها من غير إذن زوجها لغير ضرورة ماسة، أو سبب شرعي لذلك، كامتناعه عن الإنفاق عليها، أو ضربها، أو خروجها للطبيب، أو لحج الفرض، أو... ويعد نشوزاً عن طاعته، وتأثم الزوجة فيه حتى ترجع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.